العلامة الحلي

347

تحرير الأحكام

المقصد الأوّل : فيمن تجب عليه [ الزكاة ] وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً : 1163 . الأوّل : شرائط الوجوب : البلوغ ، والعقل ، والحريّة ، والملك التام ، وإمكان التصرف . فلا تجب الزكاة في مال الطفل ، سواء العين والغلاّت والمواشي في ذلك ، وإنّما تجب على البالغ على مذهب أكثر علمائنا ، والشيخان ( 1 ) ( رحمهما الله ) أوجبا الزكاة في غلاّته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب . ولو اتّجر له وليّه في ماله إرفاقاً ، استحبّ له أن يخرج عنه زكاة التجارة ، ولو ضمن المال وكان مليّاً واتّجر لنفسه كان الربح له والزكاة عليه استحباباً ، ولو انتفى أحد وصفي الملاءة والولاية ضمن المال والربح لليتيم ، ولا زكاة هنا على واحد منهما . 1164 . الثاني : العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال المجنون مطلقاً ، وأوجب الشيخان ( 2 ) الزكاة في غلاّته ومواشيه ، والأقرب الاستحباب ، والبحث في التجارة بماله كالبحث في الطفل سواء . والتكليف بالوجوب على رأي الشيخين ، وبالاستحباب على رأينا في

--> 1 . المقنعة : 238 ، والمبسوط : 1 / 232 ، والنهاية : 174 . 2 . المقنعة : 238 ، والمبسوط : 1 / 232 ، والنهاية : 174 .